تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
عدا النّاصب ( 1 ) وإن أظهر الإسلام .
شرح
ذبيحتها « 1 » » . ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث : « إنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل « 2 » » . ومثل ذلك ما رواه في تفسير العياشي عن ابن سنان « 3 » . ومما يدلّ على ذلك النصوص الدالَّة على حلَّية ذبائح سوق المسلمين ما لم يعلم أنّها ميتة ونقلناها آنفا . ( 1 ) هو المشهور بل المتّفق عليه بين الأصحاب وقد دلّ عليه ما يثبت كفره من النصوص بضميمة ما دلّ على حرمة ذبيحة الكفار . مضافا إلى موثّق أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : « ذبيحة النّاصب لا تحلّ « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 6 و 7 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 6 و 7 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 11 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 292 - ب 28 - ح 2 .