تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولا يشترط فيه الايمان ( 1 ) فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام
شرح
( 1 ) عدم اعتبار الايمان في الذّابح 1 - وذلك لإطلاق قوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه ) * « 1 » . وقوله تعالى * ( وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) * « 2 » . ولدلالة النصوص على عدم اشتراطه بالخصوص : مثل صحيح قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « الذّبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلَّا مسلم « 3 » » . حيث دلّ على حلَّية ذبيحة المسلم ونفي اعتبار غير الإسلام . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه عليها « 4 » » . وصحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلَّت« 1 » الانعام / 118 - 119 . « 2 » الأنعام / 118 - 119 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 284 - ح 8 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 292 - ب 28 - ح 1 .