تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
جاز اصطياده لغيره ويملكه وليس للاوّل الرجوع اليه بعد تملَّكه على الأقوى ( 1 )
شرح
الصحاري والبوادي حيث يتملَّكه من جاء بعده إذا كان آيسا من الظفر على صاحبه في سيرة العقلاء والمتشرعة . ( 1 ) عدم جواز رجوع المالك إلى ماله بعد ما أعرض عنه وتملَّكه الغير 1 - كما قال الإمام ( ع ) في صحيح ابن سنان : « ولا سبيل له عليها « 1 » » . ومثله ما دلّ من النصوص على جواز تملَّك ما يوجد في الأرض الخربة من الورق . كقول الباقر ( ع ) في صحيح ابن مسلم : « وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به « 2 » » . وما قذف به البحر على ساحله وأخذه أهله كما في موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به « 3 » » . وما ورد في الأرض التي تركها صاحبها وأخربها فأخذها غيره وعمّرها . كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للَّه ولمن عمّرها « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 361 - ب 11 - ح 1 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 328 - ب 3 - ح 1 .