تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
يكون بحكم اللقطة ( 1 ) وأما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكا فيردّ إلى صاحبه إن عرف
شرح
في صحيح ابن سنان سببيّة أخذ البعير المسيّبة في الفلاة وإحياءها عن الكلال للملكية ، بأنّها مثل الشيء المباح . والا فمن الواضح أنّ أخذ مال الغير والتصرف فيه بغير اذنه غصب وظلم ولا إشكال في حرمته . فما علم عدم إعراض صاحبه عنه لو أخذه الغير يكون ضامنا ويجب عليه ردّه إلى صاحبه ان عرفه بمقتضى قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » . مضافا إلى دلالة بعض النصوص على ذلك بالخصوص في المقام . مثل قوله ( ع ) في صحيح محمد بن فضيل : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه « 1 » » . وفي موثقة إسحاق بن عمّار « إذا عرفته فردّه على صاحبه « 2 » » . ( 1 ) لأنه حيوان مملوك للغير فإذا وجده شخص وأخذه يترتب عليه حكم واجد الضالة من وجوب تعريفها وحفظها في عرض ماله كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : « وسألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع بها ؟ قال ( ع ) : يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 2 وص 246 - ح 6 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 2 وص 246 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 370 - ب 2 - ح 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 100 | علي أكبر السيفي المازندراني