تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وان لم يعرف كان لقطة . وأمّا إن ملك جناحيه يتملَّك بالاصطياد ( 1 ) إلَّا إذا كان له مالك معلوم فيجب ردّه اليه . والأحوط فيما إذا علم انّ له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه ، أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير .
شرح
( 1 ) التفصيل بين مقصوص الجناحين ومالكهما في جواز تملك الطير بالصيد 1 - يستفاد هذا التفصيل من النصوص . منها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : « عن الرّجل يصيد الطَّير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه ويطلبه من لا يتّهمه . فقال ( ع ) : لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه . فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال ( ع ) : هو له » « 1 » . فإنّه ( ع ) بقوله : « فإن صاد ما هو مالك لجناحيه » ، قابل بين مقصوص الجناحين وبين مالكهما من الطيور فحكم بملكية الثاني بمجرّد الاصطياد إذا لم يعرف له طالب . وكذا في سائر نصوص الباب وقد دلّ هذه النصوص بمفهوم الشرط على عدم جواز تملَّك مقصوص الجناحين بالصيد . والوجه فيه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 1 .