تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لم يخرج ( 1 ) بذلك عن ملكه . كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها . وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها
شرح
( 1 ) عدم خروج الصيد عن الملك بالإرسال أو الفرار 1 - والدليل على عدم خروج الحيوان عن ملك صاحبه بالفرار والإرسال والإطلاق ما دلّ من النصوص على وجوب ردّ الطائر المالك لجناحيه إلى صاحبه إذا أخذه غيره وعرفه . مثل صحيح البزنطي قال : « سألت أبا الحسن الرّضا ( ع ) عن الرّجل يصيد الطَّير . . وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه فقال : لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه « 1 » » . وصحيح محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن صيد الحمامة . . قال : إذا عرفت صاحبه فردّه عليه « 2 » « . ومثلهما موثقة إسحاق بن عمار « 3 » . وإنّ المفروض أنّ الصيد صار ملكا لصاحب الشبكة باستيلائه عليه بعد ما أمسكته الشبكة وأثبتته وإنّما انفلت منه وفرّ بعد ذلك بسبب خارجي .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 246 - ب 37 - ح 6 .