تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
أنّه يصير كالمباح ( 1 )
شرح
( 1 ) صيرورة الشيء مباحا للغير بإعراض صاحبه 1 - كما في صحيح ابن سنان : « إنّما هي مثل الشّيء المباح « 1 » » بلا فرق بين كون قصد الاعراض اختياريا كما هو مورد الصحيح وبين كونه قهريا مثل ما لو غرق شيء في البحر ثمّ أخرج بالغوص أو بأمواج البحر . حيث قال ( ع ) : « فهو لهم وهم أحقّ به « 2 » » قال ابن إدريس : « وجه فقه هذا الحديث انّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه . وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ، لأنه صار بمنزلة المباح . ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلأ ولا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلَّاه آيسا منه ورفع يده فصار مباحا . وليس هذا قياسا وإنّما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد « 3 » » . وكذا ما وجد في الأرض الخربة بعد انجلاء أهلها بدلالة النصوص المعتبرة « 4 » . هذا مضافا إلى السيرة فيما خلَّفه المسافر من محلّ جلوسه في« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 362 - ب 11 - ح 2 . « 3 » الجواهر / ج 40 - ص 400 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 97 | علي أكبر السيفي المازندراني