تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
ومنهم : العلَّامة حيث علَّل وجوب صرف الزكاة إلى الفقيه المأمون عند تعذّر إيصالها إلى الإمام بقوله * ( لأنّه نائب الإمام ( عليه السّلام ) فكان له ولاية ما يتولَّاه « 1 » . ) * فإنّ إطلاق كلامه ظاهرٌ في ثبوت الولاية للفقيه في كلّ ما يتولَّاه الإمام من أمر الحكومة . وقد صرّح في المختلف بعد نقل كلام سلَّار وتقويته بأنّ الأحاديث الدالَّة على تسويغ الحكم للفقهاء تعمّ إقامة الحدود وغيرها « 2 » ، وفي التذكرة بنى عليه الجزم بجواز الحكم والإفتاء للفقيه ما لم يخف على نفسه أو على أحد من المؤمنين « 3 » ، وصرّح بذلك أيضاً في التحرير « 4 » . وقال في التذكرة : « الحكم والفتيا بين الناس منوطٌ بنظر الإمام فلا يجوز لأحد التعرّض له إلَّا بإذنه . وقد فوّض الأئمّة ( عليهم السّلام ) ذلك إلى فقهاء شيعتهم . . » « 5 » . ومنهم : الشهيد الثاني في روض الجنان ، حيث علَّل عدم دلالة دليل اختصاص إقامة الجمعة بالإمام أو نائبه على نفيه للفقيه ، بأنّ الفقيه نائب الإمام ( عليه السّلام ) على وجه العموم « 6 » . وقد صرّح في المسالك أيضاً بأنّه منصوب للمصالح العامة « 7 » .« 1 » نهاية الأحكام 2 : 417 . « 2 » مختلف الشيعة 4 : 479 . « 3 » تذكرة الفقهاء 9 : 447 . « 4 » تحرير الأحكام 1 : 158 و 2 : 242 . « 5 » تذكرة الفقهاء 9 : 446 . « 6 » روض الجنان : 290 / السطر 13 . « 7 » مسالك الأفهام 1 : 427 و 3 : 9 .