دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 33
عموم الناس من حمل السلاح . خامساً : الحكم الصادر في الأُمور القضائية ، كالحكم في المرافعات لفصل الخصومات وقلع مادة النزاع . سادساً : الحكم الصادر لدفع المفاسد ومنع المنكرات بأنواعها . سابعاً : الحكم الصادر في الأُمور الاقتصادية ، كالحكم بتعزير المحتكر ، وتقييم الأجناس ، والمنع من إخراج العملة والأمتعة الأساسية عن المملكة الإسلامية . ومثل الحكم في تحديد الإجراءات الجمركية ، وأخذ الضرائب المالية ، والحكم بمصادرة الأموال الربوية ، ونحو ذلك مما يكون دخيلًا في حفظ النظام الاقتصادي . إذا عرفت ما ذكرناه من موارد الحكم الولائي تتضح لك سعة نطاق الولاية المطلقة . الرابع : ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة إنّ الحكم الحكومي من جهة ابتنائه على المصلحة يمكن تقسيمه إلى قسمين . الأوّل : ما لا ابتناء له على المصلحة بأيّ وجه ، بل إنّما يبتني على اجتهاده الصحيح في الأحكام الإلهية المقرّرة في الشريعة ، من دون دخل لرعاية المصلحة في مشروعية هذا النوع من الأحكام ونفوذه ، وهو الحكم الصادر في الأُمور القضائية وفصل الخصومات والمرافعات ، وكذا الأحكام الصادرة لإجراء الحدود والقصاص والديات ونحو ذلك من توقيفيات . فيدور اعتبار هذه الأحكام ونفوذها مدار مطابقتها للأحكام الشرعية التي جعلها الشارع في موازين القضاء وأبواب