نعم لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ ( 1 ) .
شرح
الصادق ( عليه السّلام ) قال : * ( من أكل السحت الرشوة في الحكم ) *
، قيل : يا بن رسول الله ، وإن حكم بالحق ؟ قال : * ( وإن حكم بالحق « 1 » . ) *
ويشهد لذلك إطلاق جماعة من الفقهاء ؛ حيث حكموا محرمة الرشوة على الحكم مطلقاً ، سواء حكم بالحق أم بالباطل . ولم يستثنوا هذه الصورة . وممّن صرّح بحرمة أخذ الرشوة للقاضي حينئذٍ المحقق النراقي في المستند « 2 » حيث ضعّف القول بجواز ذلك غاية التضعيف .
ولكن تخصيصه الحرمة بالآخذ لا وجه له ؛ لأنّه مخالف لإطلاقات التحريم بل تحرم للدافع أيضاً .
بل إذا كان قصده التوصل به إلى الحكم بالحق ، كما سيأتي .