شرح
في سننهم وأحمد في مسنده « 1 » .
ونظيرها ما رواه في كتاب الإمامة والتبصرة بالسند المزبور عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون « 2 » . ) *
ورواه أيضاً في جامع الأخبار « 3 » .
وقد استشهد فقهاؤنا بهذه الرواية في مظانّها ، كما عن القاضي في المهذّب « 4 » والمحقق الأردبيلي « 5 » والفاضل الهندي « 6 » واستدل به في الجواهر « 7 » وغيرهم .
ومنها : ما رواه أيضاً في كتاب الإمامة والتبصرة بسنده المعتبر المزبور عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( إيّاكم والرشوة فإنّها محض الكفر ولا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنة « 8 » . ) *
ومنها : ما رواه الكليني بسنده عن الباقر ( عليه السّلام ) ، سبق ذكره وسيأتي أيضاً .
وهذه الطائفة من النصوص تدلّ بإطلاقها على حرمة الرشوة مطلقاً ، سواءٌ كان في الأحكام أم في غيرها ، ودعوى انصرافها إلى الرشوة في خصوص الحكم لا دليل عليه ، ولا سيّما بلحاظ كثرة موارد الرشوة في غير الحكم ، من الحوائج« 1 » السنن الكبرى ، البيهقي 10 : 139 ، سنن ابن ماجة 2 : 775 / 2313 ، سنن أبي داود 2 : 324 / 3580 ، مسند الإمام أحمد بن حنبل 5 : 279 ، سنن الترمذي 2 : 397 / 1352 .
« 2 » بحار الأنوار 101 : 274 / 9 .
« 3 » جامع الأخبار : 439 / 1235 .
« 4 » المهذّب 2 : 581 .
« 5 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 49 .
« 6 » كشف اللثام 2 : 329 / السطر 3 .
« 7 » جواهر الكلام 22 : 145 ، و 40 : 131 .
« 8 » بحار الأنوار 101 : 274 / 12 .