تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

ولاية الوصي والقيّم

ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا خلاف في ولاية الوصي والقيّم المنصوب من ناحية الولي الميّت أبا كان أو جدّاً للأب على الصغير اليتيم . ولا تصل النوبة مع وجودهما إلى القاضي والحاكم ، كما صرّح بذلك في مفتاح الكرامة « 1 » وغيره . وقد دلّ على ذلك النصوص المستفيضة ، بل يمكن استفادته من النصوص المتواترة بأنحاء الدلالات . ونحن نكتفي هنا بذكر بعض هذه النصوص : فمنها : صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال ( عليه السّلام ) * ( إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع . ) * فسألته : إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال ( عليه السّلام ) * ( إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها « 2 » . ) * فإنّ قوله ( عليه السّلام ) * ( إذا تزوجت . . ) * دلّ على ثبوت الملك والولاية للوصي على اليتيمة قبل البلوغ والتزوّج . ومنها : صحيح علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتَّخذها أُمّ ولد ، وما ترى في« 1 » مفتاح الكرامة 5 : 257 / السطر 20 . « 2 » وسائل الشيعة 19 : 366 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 218 | علي أكبر السيفي المازندراني