شرح
أبي العلاء « 1 » ؛ فإنّها حاكمة على إطلاقات هذه النصوص وناظرةٌ إليها . وهي صحيحة بطريق الصدوق في معاني الأخبار .
منها : ما دلّ على ولاية الأب على عقد نكاح الصغير مطلقاً ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى ، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان ؟ فقال ( عليه السّلام ) * ( إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم « 2 » . ) *
ومن الواضح أنّ المقصود من الأبوين في هذه الصحيحة هو أب الصبي وأب الصبية . فتثنية الأب بلحاظ ذلك .
وصحيح إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصبية يزوّجها أبوها ، ثمّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها . يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال ( عليه السّلام ) * ( يجوز عليها تزويج أبيها « 3 » . ) *
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار ، إلَّا بإذن آبائهنّ « 4 » . ) *
ومن هذه الطائفة ما دلّ على أولوية عقد الجدّ على عقد الأب ، بعد ثبوت الولاية لهما ، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال ( عليه السّلام ) * ( إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ) *
، فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا . فقال ( عليه السّلام ) * ( الجدّ أولى بنكاحها « 5 » . ) *
وموثق عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) الجارية يريد أبوها« 1 » وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 20 : 292 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 12 ، الحديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 20 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 5 .
« 5 » وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 1 .