تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وقد وردت هذه النصوص في أولياء عقد النكاح وأموال اليتامى وفي الوصية . ونكتفي هنا بذكر بعضها : منها : ما دلّ على صحة الوصية بالولاية على الأطفال للأب مطلقاً ، مثل معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال ( عليه السّلام ) * ( لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك ، وهو حيّ « 1 » . ) * فإنّها وإن وردت في المضاربة بمال الصغير ، إلَّا أنّ مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة ، كما يدلّ بالفحوى على ثبوت الولاية للجدّ ما سيأتي من النصوص الدالَّة على أقوائية ولاية الجدّ على ولاية الأب . منها : ما دلّ على جواز تصرف الأب في مال ولده صغيراً كان أو كبيراً بغير إذنه معلَّلًا بأنّ الولد وماله لأبيه ، مثل صحاح محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وسعيد بن يسار وابن أبي يعفور « 2 » وغيره من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة . ولكن تحمل إطلاقات هذه النصوص على صورة احتياج الأب إلى مال الولد واضطراره إليه في قوته ، بل هو ظاهر نصوص متعدّدة من هذه الطائفة ، مثل صحيح عبد الله بن سنان « 3 » ، وخبر علي بن جعفر « 4 » ، ولا سيّما بقرينة صحيحة الحسين بن« 1 » وسائل الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 17 : 262 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 . « 3 » وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 17 : 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 6 .