شرح
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السّلام ) في حديث شرائع الدين قال : * ( والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد « 1 » . ) *
وفيه مضافاً إلى ضعف سنده ؛ لوقوع تميم بن بهلول في سنده ، لا يدلّ على المطلوب ، إلَّا بناءً على ثبوت المفهوم لقيد * ( مع إمام عادل ) *
ولكنّه غير ثابت ؛ لاحتمال عدم المفهوم ؛ نظراً إلى عدم دلالة لفظ « مع » ولا وصف « إمام » على المفهوم ، ولا سيّما بعد توصيفه بعادل ؛ حيث يقوّى إرادة معناه العام ؛ لأنّ الإمام المعصوم لا يتعين بوصف العادل ؛ لأنّه وصف أعم منه .
ومثله سنداً ودلالة ما رواه في تحف العقول « 2 » .
ومنها : نصوص دلَّت على النهي عن الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجّ ، وأنّه يصبح عقيماً ، وأنّ الدماء المراقة في سبيل ذلك تذهب هدراً .
ومن هذا القبيل ما أمر فيه بإلزام البيت قبل قيامه ( عليه السّلام ) . مثل : مرفوعة ربعي عن علي بن الحسين ، قال ( عليه السّلام ) * ( والله لا يخرج أحد منّا قبل خروج القائم ( عليه السّلام ) ، إلَّا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به « 3 » . ) *
وصحيح سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) * ( يا سدير ألزم بيتك ، وكن حلْساً من أحلاسه ، واسكن ما سكن اللَّيل والنّهار ، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج ) *« 1 » وسائل الشيعة 15 : 49 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 12 ، الحديث 9 .
« 2 » تحف العقول : 419 ، وسائل الشيعة 15 : 49 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 12 ، الحديث 10 .
« 3 » وسائل الشيعة 15 : 51 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 13 ، الحديث 2 .