تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الأثناء وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في المعتبر ، لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته ، لأنه مع عدم العلم غير مكلف ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء والتكشف في الأثناء . وفرق الشهيد - ره - في كتبه فقال في الذكرى : ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا وقر به في الدروس ، وقريب منه كلامه في البيان ، وكلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض وثانيهما الفرق بين النسيان ابتداء والتكشف في الأثناء ، وكلامه في الذكرى يشعر بالأول ، حيث قال : وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه . وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط وقال الشيخ في المبسوط فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 197 ، وتراه في السرائر ص 476 .