تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
من الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان . إن أخذت منه قهرا وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها ، لم يضمن ، والفرق بين الحالتين واضح فإن يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلف بغير تفريط ، وفي الثاني يد أمانة فيستصحب كما لو تلف بغير تفريط ) ( 1 ) وتبعه على ذلك جدنا العلامة - رحمه الله - في ( المصابيح ) حيث قال : ( ولو علم بالتحريم لم يجز الأخذ إلا بقصد الإعادة على المالك فيجوز - حينئذ - بل يستحب ، ولا يضمن على تقدير التلف لجواز التصرف كما لو قبضها ثم علم بالتحريم ) انتهى ( 2 ) وظاهرهما - بل صريح الأول - عدم الضمان رأسا . وظاهر السيد جدنا - رحمه الله - في ( الرياض ) التوقف في المسألة لاقتصاره فيها على نقل القولين من دون اختيار لأحدهما ( 3 ) والأقوى هو الأول ، لما عرفت من عموم ( على اليد ) مع منع كونها عند القبض والاستيلاء عليه أمانة . كيف ولم يقبضها إلا لمصلحة نفسه وأقدم في الأخذ على كونها له . ويؤيده - بل يدل عليه - : إطلاق كلامهم بالضمان في مسألة تعاقب الأيدي من غير تفصيل بين العلم بالغصب والجهل به ، مستمرا كان
شرح
( 1 ) راجع : كتاب التجارة منه ضمن مسائل : السادسة - جوائز الجائر ، في شرح قول المحقق : ولا يجوز إعادتها . . ( 2 ) راجع منه : كتاب المتاجر ، مصباح ( يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها . ) . ( 3 ) راجع ذلك في كتاب التجارة في شرح قول المحقق : السادسة : جوائز السلطان . .