مبنيان على ما تقدم : من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب
إلا الأحقية بالتصرف ، وأنه على الأول : لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها
من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه
في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات . وعلى الثاني : يجوز ذلك
لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام عليه السلام ، فيكون كالمرات
بالأصالة ، يجوز لكل أحد إحياؤها ، غير أن المحيي أحق بالتصرف
من غيره .
والله العالم بحقائق الأمور
بهذه الرسالة ينتهي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله :
رسالة
في أخذ الأجرة على الواجبات
بلغة الفقيه — صفحة 352
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٣٥٢