تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أحق بها وهي لهم ) ( 1 ) . ومنها : - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن شراء أراضيهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، فتؤدي فيها كما يؤدون فيها ) ( 2 ) . ومنها : - رواية أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم . وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها ، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ) ( 3 ) . ومنها : - رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إن كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما تؤدي منها ) ( 4 ) . ومنها : - رواية إبراهيم بن أبي زياد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية ؟ فقال : اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تهذيب الشيخ : كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، حديث تسلسل 655 . ( 2 ) راجع : تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ، 11 باب أحكام الأرض ، حديث تسلسل 656 . ( 3 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 657 . ( 4 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 662 ، باختلاف بسيط في بعض الكلمات ( 5 ) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد ، القول في أحكام الأرضين المبحث السابع .