أحق بها وهي لهم ) ( 1 ) .
ومنها : - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن شراء أراضيهم
فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، فتؤدي فيها كما
يؤدون فيها ) ( 2 ) .
ومنها : - رواية أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس أن يشتري منهم إذا
عملوها وأحيوها فهي لهم . وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على
خيبر وفيها ، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها
ويعمرونها ) ( 3 ) .
ومنها : - رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
( سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إن كانت بمنزلتها في
أيديهم يؤدي عنها كما تؤدي منها ) ( 4 ) .
ومنها : - رواية إبراهيم بن أبي زياد قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية ؟ فقال : اشترها فإن لك من
الحق ما هو أكثر من ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تهذيب الشيخ : كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، حديث
تسلسل 655 .
( 2 ) راجع : تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ، 11 باب أحكام
الأرض ، حديث تسلسل 656 .
( 3 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 657 .
( 4 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 662 ، باختلاف بسيط في بعض الكلمات
( 5 ) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد ، القول في أحكام
الأرضين المبحث السابع .