تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه ، وهو وصف التابعية ؟ . ولعل الثاني هو الأظهر . وعليه ؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار الموجبة لها بالتبعية . حجة القول بالمنع - مطلقا - : - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم - : الأخبار الناهية عن شراء أرض الخراج ( 1 ) . حجة القول بالجواز - مطلقا - : الأخبار الدالة على جواز شراء تلك الأرض التي : منها - دلالة الاستثناء في ذيل ( صحيحة الحلبي المتقدمة ) ( 2 ) . ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ، . . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم
شرح
( 1 ) راجع - في ذلك - ( مستند النراقي ) كتاب المكاسب : المسألة التاسعة لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فقد استعرض روايات كثيرة في المقام . ( 2 ) راجع : ص 211 - 212 من هذا الكتاب - ونص الصحيحة - كما عن كتاب البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق ( وأما الأرض المأخوذة عنوة ) : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد : ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق : فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " .