أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب
لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه ، وهو
وصف التابعية ؟ .
ولعل الثاني هو الأظهر . وعليه ؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار
الموجبة لها بالتبعية .
حجة القول بالمنع - مطلقا - : - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل
فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم - : الأخبار الناهية
عن شراء أرض الخراج ( 1 ) .
حجة القول بالجواز - مطلقا - : الأخبار الدالة على جواز شراء
تلك الأرض التي :
منها - دلالة الاستثناء في ذيل ( صحيحة الحلبي المتقدمة ) ( 2 ) .
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الشراء من أرض
اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها
ويعمرونها ، . . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم
شرح
( 1 ) راجع - في ذلك - ( مستند النراقي ) كتاب المكاسب : المسألة التاسعة
لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فقد استعرض روايات كثيرة في المقام .
( 2 ) راجع : ص 211 - 212 من هذا الكتاب - ونص الصحيحة - كما عن كتاب
البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق ( وأما الأرض المأخوذة عنوة ) : " سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد : ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم
ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق : فقلت : الشراء من الدهاقين ؟
فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر
أن يأخذها أخذها " .