تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وإلى الثاني - السبزواري في ( الكفاية ) ( 1 ) والسيد العاملي في ( مفتاح الكرامة ) ( 2 ) - في ظاهر كلاميهما - . وإلى الثالث - جمع كثير - كما عن التحرير ، والمختلف ، والمنتهى ( 3 ) وحواشي الشهيد ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وموضع من التذكرة والسرائر . وفي ( المسالك ) نسبه إلى جمع من المتأخرين ( 4 ) . بل نسبه بعضهم إلى مشهورهم . بل عن حواشي الشهيد : دخولها في المبيع بنحو الجزئية ، دون التبعية المحضة حيث قال - : ( إذا بيعت تبعا للآثار جاز أن تكون مجهولة ، والأولى أنها جزء المبيع ، فلا بد من العلم بها أيضا ) ، وقال في ( الدروس ) : ( لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام - عليه السلام - سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في ( المبسوط ) : أن التصرف
شرح
( 1 ) حيث يقول في كتاب الجهاد المبحث السابع - بعد تعرضه لقول الشيخ في المبسوط ، والشهيد في الدروس بالمنع - " والأقرب القول بالجواز . . " . ( 2 ) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه . ( 3 ) راجع - من مختلف العلامة - كتاب الجهاد ، آخر الفصل الخامس في أحكام الأرضين . ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد ، البحث الثالث في أحكام الأرضين . ( 4 ) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها " . . فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين ، وعليه العمل " .