وإلى الثاني - السبزواري في ( الكفاية ) ( 1 ) والسيد العاملي في
( مفتاح الكرامة ) ( 2 ) - في ظاهر كلاميهما - .
وإلى الثالث - جمع كثير - كما عن التحرير ، والمختلف ، والمنتهى ( 3 )
وحواشي الشهيد ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وموضع من التذكرة
والسرائر . وفي ( المسالك ) نسبه إلى جمع من المتأخرين ( 4 ) . بل نسبه
بعضهم إلى مشهورهم . بل عن حواشي الشهيد : دخولها في المبيع بنحو
الجزئية ، دون التبعية المحضة حيث قال - : ( إذا بيعت تبعا للآثار جاز
أن تكون مجهولة ، والأولى أنها جزء المبيع ، فلا بد من العلم بها أيضا ) ،
وقال في ( الدروس ) : ( لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا
بإذن الإمام - عليه السلام - سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما ،
نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في ( المبسوط ) : أن التصرف
شرح
( 1 ) حيث يقول في كتاب الجهاد المبحث السابع - بعد تعرضه لقول الشيخ
في المبسوط ، والشهيد في الدروس بالمنع - " والأقرب القول بالجواز . . " .
( 2 ) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه .
( 3 ) راجع - من مختلف العلامة - كتاب الجهاد ، آخر الفصل الخامس
في أحكام الأرضين . ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد ، البحث الثالث في
أحكام الأرضين .
( 4 ) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها
" . . فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ،
وكذا الوقف وغيره ، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت
أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من
المتأخرين ، وعليه العمل " .