تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ذلك فيها ) ( 1 ) . بل قيل : هو المشهور ، ولا سيما بين القدماء ، بل نسب القول بالجواز إلى الشذوذ - كما عن موضع آخر من السرائر - نقلا عن الشيخ : إنه إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال : إنه يصح وهو شاذ ، وأما عندنا فلا يصح بيعه . . ) الخ ( 2 ) . بل ظاهر ( الغنية ) والكركي في ( قاطعة اللجاج ) دعوى الاجماع : قال - في الأول - : ( وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما - ثم ذكر أحكامها ، وما يختص بالإمام - عليه السلام - من الأنفال - إلى أن قال : ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر ) ( 3 ) . وقال - في الثاني - : ( . . قال الشيخ في المبسوط والنهاية ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها ) انتهى ( 4 )
شرح
( 1 ) راجع من ( السرائر ) آخر كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه ، وما لا يصح ، وقبل هذه العبارة وتمامها هكذا : " وهذا الضرب من الأرضين - أي المفتوحة عنوة - لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والوقف والهبة وغير ذلك . . " . ( 2 ) راجع هذه الجملة في آخر باب أحكام الأرضين من السرائر أثناء عرض الآراء في المسألة . ( 3 ) راجع ذلك في آخر كتاب الجهاد من ( الغنية لابن زهرة ) المطبوع في إيران ضمن جوامع الفقه . ( 4 ) راجع : المسألة الثالثة من المقدمة الثانية - في حكم المفتوحة عنوة - من الرسالة وهي مطبوعة - كما مر عليك - ضمن مجموعة رسائل رضاعية وخراجية في إيران .
بلغة الفقيه — صفحة 237 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم