تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يدفعها : أن الضمان المترتب عليه هو الضمان بالمثل أو القيمة ، دون الضمان بالمسمى ، والمبيع مضمون بالمسمى على بائعة قبل التلف ، لا بالمثل أو القيمة . إلا أن الأقوى - كما ستعرف - ضمانه بالمسمى ، إن لم يكن فساده منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه - كما في المقام - ( 1 ) ومنه يظهر قوة ما قواه في ( المسالك ) ( 2 ) ففي المسألة احتمالات ثلاثة . الثاني - لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، فعلى المختار كفى في تحقق القبض حصول الاستيلاء والسلطنة للمشتري على حسب ما كان
شرح
( 1 ) يعني : أن الأقوى ضمان المشترى المقبوض بالقبض الفاسد بالمسمى فيما لم يكن منشأ فساده فساد العقد أو ما يعتبر فيه . فإنه يضمنه بالمثل أو القيمة فيما كان المنشأ فساد العقد ، وفي المقام : منشأ فساد القبض عدم إذن البائع بنقل المتاع ، مع فرض صحة وسيأتي من سيدنا - في الفرع السادس - توضيح ذلك . ( 2 ) حيث قال الشهيد - قدس سره - في مباحث القبض من كتاب البيع - : " الرابع - لو كان المبيع مشغولا بملك البائع : فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة ، كفى في نقل الضمان مطلقا - ويحتمل توقفه على إذن للبائع في نقل الأمتعة " وإن كان عقارا كالدار ، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان ، أجودهما ذلك ، وهو خيرة التذكرة " فإن الظاهر من اكتفائه في نقل الضمان - مطلقا - ومن قوله أخيرا - أجودهما ذلك قوة الاكتفاء بمطلق النقل . وقوله - في الفرع الأول " ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقله الأمتعة " مجرد احتمال ، لا اختيار .