بقي هنا فروع
الأول - أنه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع : فإما أن يكون
منقولا ( 1 ) أو غير منقول ( 2 ) وعلى الأول : فإما أن نعتبر النقل في قبضه ( 3 )
أو تكفي التخلية أو الاستيلاء ، وعلى التقادير : فمرة - مع إذن البايع
لنقل المتاع ، وأخرى - مع عدم إذنه له .
فنقول : أما مع الإذن بنقله ( 4 ) فلا إشكال في حصول القبض
- مطلقا - بعد حصول ما هو معتبر فيه ( 5 ) - منقولا كان أو غير منقول -
كالعقار والدور . وأما مع عدم إذن البايع في نقل المتاع مع كونه آذنا
في قبض المبيع أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ( ففي ) تحقق
القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه ، أو نقله
بما فيه ، إن كان منقولا واعتبرنا النقل فيه ، أو عدمه كذلك ( 6 ) أو ترتب
نقل الضمان عن البايع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا - : ( وجوه
شرح
( 1 ) يعني : يمكن نقله من مكان البيع إلى حيز آخر .
( 2 ) مثل الدار والعقار .
( 3 ) يعني : لا يكفي في تحقق قبضه مجرد التخلية أو الاستيلاء بل يعتبر مع
ذلك نقله عن مكان البيع إلى مكان آخر .
( 4 ) أي نقل المتاع :
( 5 ) من مجرد التخلية أو الاستيلاء عليه أو مع نقله إلى حيز آخر في المنقول
( 6 ) يعني : عدم ترتب شئ من أحكام القبض قبل تفريغه عن المتاع وإن
استولى عليه المشتري أو نقله بما فيه إن كان منقولا .