تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بقي هنا فروع الأول - أنه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع : فإما أن يكون منقولا ( 1 ) أو غير منقول ( 2 ) وعلى الأول : فإما أن نعتبر النقل في قبضه ( 3 ) أو تكفي التخلية أو الاستيلاء ، وعلى التقادير : فمرة - مع إذن البايع لنقل المتاع ، وأخرى - مع عدم إذنه له . فنقول : أما مع الإذن بنقله ( 4 ) فلا إشكال في حصول القبض - مطلقا - بعد حصول ما هو معتبر فيه ( 5 ) - منقولا كان أو غير منقول - كالعقار والدور . وأما مع عدم إذن البايع في نقل المتاع مع كونه آذنا في قبض المبيع أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ( ففي ) تحقق القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه ، أو نقله بما فيه ، إن كان منقولا واعتبرنا النقل فيه ، أو عدمه كذلك ( 6 ) أو ترتب نقل الضمان عن البايع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا - : ( وجوه
شرح
( 1 ) يعني : يمكن نقله من مكان البيع إلى حيز آخر . ( 2 ) مثل الدار والعقار . ( 3 ) يعني : لا يكفي في تحقق قبضه مجرد التخلية أو الاستيلاء بل يعتبر مع ذلك نقله عن مكان البيع إلى مكان آخر . ( 4 ) أي نقل المتاع : ( 5 ) من مجرد التخلية أو الاستيلاء عليه أو مع نقله إلى حيز آخر في المنقول ( 6 ) يعني : عدم ترتب شئ من أحكام القبض قبل تفريغه عن المتاع وإن استولى عليه المشتري أو نقله بما فيه إن كان منقولا .