في الشخص المشاكس لأجل الانتفاع بهما ، فالحكم هو مع المتولي المانع من الانتفاع .
خامساً : إذا كان ملك بيد طائفة ينتفعون به طبقة بعد طبقة بمثل الوقف لا بعنوان الوقفية ، فهل يحكم بكونه وقفاً بمجرد ذلك الاحتمال ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ; وذلك لاحتمال كونه ثلثاً لميت أو نذراً على هذا النحو فلا يترتب عليه الآثار الخاصة للوقف .
وكذا إذا كان مكاناً في قرية أو بلدة أو في طريق معدّاً للصلاة ، فلا يحكم بكونه مسجداً .
وكذا إذا وجدت بئر يستقون منها الماء أو مكان يقرأون فيه الدروس الشرعية أو يدفنون فيه الأموات ونحو ذلك ، فلا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك الاحتمال .
نعم إذا كان تصرف الناس بعنوان الوقفية حكم بها للظهور .
سادساً : إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقته الأولى أو على سائر أوراقه أنه وقف ، فلا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ، فلو ادّعى شخص ملكيته جاز الشراء منه إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفاً .
وكذا إذا ظهر في تركة الميت ورقة أن ملكه المعيّن وقف وأنه حصل القبض والاقباض فلا يحكم بوقفيته وإن كانت الكتابة بخطّ الميت وخاتمه ; وذلك لاحتمال أنه كتبه ليجعله وقفاً فبدا له في ذلك أو نسي أو لم يمهله العمر لبيان ذلك واقباضه ، إلاّ إذا حصل العلم والاطمئنان بوقفيته واقباضه من الكتابة والقرائن الحافة بها .
من له صفة رفع الدعوى في الوقف ؟
والجواب : إن الذي له الحقّ في رفع الدعوى هو إما متولي الوقف العام