لما يحدثه الخائن في الوقف بالإضافة إلى ضمان نفس الخائن لما أحدثه في الوقف من الأمور الموجبة للضمان ; لكن إذا رجع على المتولي الخائن لا يرجع على المتولي الأول ، وإن رجع على المتولي الأول رجع المتولي الأول على المتولي الثاني الخائن في الخسارة . ( 11 ) تحميل ديون على الوقف : ذكر صاحب العروة ( قدس سره ) عدّة أمور ترجع إلى الدين للوقف فقال : ( 1 ) « يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك مما يرجع إليها ، كمنافع موقوفاتها أو المنذورات لها ، أو من سهم سبيل الله أو مما مصرفه وجوه البرِّ » . ( 2 ) « وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات » . ( 3 ) « وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك ، فإن العمل المذكور من الاقتراض للتعمير أو البناء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرِّ وسبيل الخير ومن مصاديقهما » . ( 4 ) « وأيضاً يجوز الاقتراض لتعمير المذكورات في عهدتها لا في ذمة نفسه ، لكن لا بدّ من إعلام المقرِض أن القرض على المسجد أو على المدرسة مثلا لا في ذمة المقترض ، وكون العهدة على مثل المسجد اعتبار عقلائي صحيح . فكما يصح اعتبار كونه مالكاً للموقوفات عليه ، أو المنذورات له في نظر العقلاء ، كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته » ( 1 ) .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 172
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٧٢
هامش
( 1 ) العروة الوثقى للسيد اليزدي 2 : 268 - 269 .