تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
للشارط في ذمّة المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط ، فيجبر على تنفيذه ; لكونه ممتنعاً عمّا يستحقّه الغير عليه . وهذا الإجبار يمكن أن يصل إليه المشترِط عن طريق القضاء . الإطار العام لصحة الشروط ونفوذها : ذكر الفقهاء أنّه يعتبر في صحة الشروط ووجوب الوفاء بها عدّة أُمور : 1 - أن يكون الشرط سائغاً غير مخالف لكتاب الله وسنّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد عبّر عن هذا بألاّ يكون الشرط محلّلا للحرام أو محرماً للحلال . 2 - ألاّ يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، كما إذا اشترى سلعة بشرط ألاّ يكون لها ثمن ، أو آجر الدار بشرط ألاّ تكون لها أُجرة ، فإنّ هذا الشرط يكون منافياً لمدلول العقد ، وحينئذ مع هذه الشروط لا يتحقق قصد إنشاء المدلول ، ومع عدم قصد المدلول لا يتحقق العقد ; لأنّ العقود تابعة للقصود ولا عقد من دون قصد . 3 - أن يكون الشرط ملتزماً به في ضمن العقد أو مبنيّاً عليه العقد ، فلا يكفي أن يذكراه قبل العقد ; لأنّه يكون شرطاً ابتدائياً . وهذا الإطار ادعي عليه إجماع الإمامية . 4 - ألاّ يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع ; لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين ، وبما أنّ الجهالة في أحد العوضين غرر في البيع توجب بطلانه ; لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ، فحينئذ يكون الالتزام بأمر مجهول مبطلا للبيع ، ويبطل الالتزام الذي في ضمن هذا البيع الباطل . 5 - أن يكون الشرط مقدوراً للمشروط عليه ; لأنّ الالتزام والشرط لا يتعلق بغير المقدور . 6 - أن يكون في الشرط غرض عقلائي معتدّ به ; لأنّ الشرط يوجب حقّاً