في البحث عن مشتر له ، ولكن هذا يعني أنه قد وهب حصته في السهم الجديد ، فإن كانت هبته لحصته في السهم الجديد لمن يشتري السهم بألف دولار من الشركة فيكون الشريك الجديد مالكاً لسهم قيمته ألف وخمسمائة دولار قد اشتراه بألف دولار وقد وهب له ثلث القيمة من قبل الشريك الذي لم يشتر السهم بأقل من قيمته .
هذا خلاصة الكلام عن المستقبليات والاختيارات موضوعاً وحكماً والحمد لله أولاً وآخراً .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 410
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤١٠