تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز » ( 1 ) . ويحتمل كونهما رواية واحدة . 3 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( الإمام الباقر ( عليه السلام ) ) قال : « إنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ; فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً » ( 2 ) . والسند تام أيضاً ; فإنّ بعض أسانيد الشيخ الطوسي إلى الصفار تامة ، وغياث بن كلوب يفهم توثيقه من كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدّة ، وحسن بن موسى الخشاب يفهم توثيقه من نصّ النجاشي حيث قال : « من وجوه أصحابنا ، مشهور ، كثير العلم والحديث » . 4 - وعن علي بن رئاب - بسند تام - عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ) ، قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مئة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مئة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم » ( 3 ) . 5 - وعن منصور بزرج - بسند تام - عن عبد صالح ( المقصود بعبد صالح هو الإمام الكاظم أو الصادق ( عليهما السلام ) ; لأنّ منصور بزرج يروي عن الإمام الكاظم

هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق 14 : 487 ، باب 32 من أبواب المتعة ، ح 9 .
( 3 ) المصدر السابق 15 : 49 ، باب 40 من المهور ، ح 2 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 224 | الشيخ حسن الجواهري