3 - وجود علاقة بين الخطأ والضرر . 4 - إعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للآخر في الأحوال التي يجب فيها الإعذار ، أمّا إذا لم تكن ضرورة للإعذار فلا يشترط الإعذار . الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي : إنّ الملتزم بالعقد أو الملتزم بمصدر من مصادر الالتزام غير العقد - كأن يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو بالامتناع عن عمل - إذا اتّفق مع الطرف الآخر على مبلغ معيّن يقدّران به التعويض فيما إذا أخل من عليه الالتزام بالتزامه ، يترتّب عليه : 1 - أنّ العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي . 2 - أنّ بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الشرط الجزائي دون العكس ( 1 ) . فصاحب الشرط يطالب المشروط عليه بالتنفيذ لما التزم به أوّلا ، ولا يجوز له أن يطالبه بالشرط الجزائي أوّلا ; لأنّ الشرط الجزائي تعويض . وكذا المشروط عليه ليس له إلاّ العمل على تنفيذ ما التزم به ، ولا يجوز له أن يعدل من تنفيذ التزامه - إذا كان ممكناً - إلى الشرط الجزائي ; لأنّ الشرط الجزائي كما قلنا ليس بديلا للالتزام الأولي ، بل هو تعويض فيما إذا صار الالتزام الأصلي مستحيلا بخطأ المشروط عليه وحصل ضرر من جرّاء الخطأ تكفل الشرط الجزائي بتقديره . ثمّ إذا كان العقد باطلا ; بطل الشرط الجزائي تبعاً له ، وكذا إذا كان محل الالتزام غير العقد إلاّ أنّه باطل ، كما إذا تعهد شخص بارتكاب جريمة وإلاّ
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 215
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢١٥
هامش
( 1 ) أقول : في فقهنا الإسلامي يمكن أن يكون بطلان الشرط مؤدياً إلى بطلان العقد ، كما إذا كان الشرط مؤدياً إلى فقدان بعض شروط العقد أو العوضين أو المتعاقدين .