الشرعي لها :
منها : المناقصات العامة والمناقصات الخاصة ( المحدودة ) ; وهذا التقسيم واضح إذ المراد من المناقصات العامة : هي التي تفسح مجال لعدد غير محدود من المناقصين وما يتبع ذلك من اجراءات .
والمراد من المناقصات الخاصة : هي التي توجّه فيها خطابات لمن تتوفر فيهم أهليّة الاشتراك في المناقصة ، فهي تقتصر على عدد محدود من المناقصين ولها إجراءاتها الخاصة أيضاً ومبرراتها .
ومنها : المناقصات الداخلية ، والمناقصات الخارجية : باعتبار ان المناقصين قد يكونون من داخل البلد أو خارجه ولهما إجراءاتهما .
ومنها : المنقاصات العلنية والمناقصات السرية : باعتبار حضور المناقصين في المناقصة وتقديم عروضهم بصورة علنية وعدم حضورهم وتقديم عروضهم بصورة مضاريف مختومة ويكون لكل منهما إجراءته الخاصة .
ولكن قلنا : ان كل هذه الاقسام لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي فلا حاجة إلى الإطالة فيها .
نعم : ان المناقصات قد تتنوع بتنوع موضوعها ( كما تقدم ذلك ) في تعريف المناقصة فتكون المناقصة متضمنة لبيع ( توريد سلعة ) أو للانتفاع أو المقاولة على الاعمال أو الاستصناع ، أو سلم ، أو استثمار ، وقد ذكرنا ذلك في التعريف فلا نعيد .
ولا بأس بالإشارة إلى أن جميع المناقصات تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ المساواة بين المتناقصين ولا يخالف هذا المبدأ إلا بنص صريح . كما
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 99
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٩٩