تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الشرعي لها : منها : المناقصات العامة والمناقصات الخاصة ( المحدودة ) ; وهذا التقسيم واضح إذ المراد من المناقصات العامة : هي التي تفسح مجال لعدد غير محدود من المناقصين وما يتبع ذلك من اجراءات . والمراد من المناقصات الخاصة : هي التي توجّه فيها خطابات لمن تتوفر فيهم أهليّة الاشتراك في المناقصة ، فهي تقتصر على عدد محدود من المناقصين ولها إجراءاتها الخاصة أيضاً ومبرراتها . ومنها : المناقصات الداخلية ، والمناقصات الخارجية : باعتبار ان المناقصين قد يكونون من داخل البلد أو خارجه ولهما إجراءاتهما . ومنها : المنقاصات العلنية والمناقصات السرية : باعتبار حضور المناقصين في المناقصة وتقديم عروضهم بصورة علنية وعدم حضورهم وتقديم عروضهم بصورة مضاريف مختومة ويكون لكل منهما إجراءته الخاصة . ولكن قلنا : ان كل هذه الاقسام لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي فلا حاجة إلى الإطالة فيها . نعم : ان المناقصات قد تتنوع بتنوع موضوعها ( كما تقدم ذلك ) في تعريف المناقصة فتكون المناقصة متضمنة لبيع ( توريد سلعة ) أو للانتفاع أو المقاولة على الاعمال أو الاستصناع ، أو سلم ، أو استثمار ، وقد ذكرنا ذلك في التعريف فلا نعيد . ولا بأس بالإشارة إلى أن جميع المناقصات تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ المساواة بين المتناقصين ولا يخالف هذا المبدأ إلا بنص صريح . كما
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 99 | الشيخ حسن الجواهري