تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قبول الداعي إلى المناقصة ويكون كتابة العقد للتوثيق فقط . ثانياً : يمكن ان يشترط الداعي إلى المناقصة عند بيع دفتر الشروط ان يتملك كمية من المال وهي ( الضمان النقدي ) عند عدم الالتزام بإبرام العقد من قبل مَن رست عليه العملية ، وهذا الشرط في ضمن عقد فيكون ملزماً سواء قلنا إن العقد قد تم عند قبول الداعي إلى المناقصة كما هو الصحيح أو قلنا إن العقد يتم عند كتابة العقد مع رضا الطرفين لا قبل ذلك . ثالثاً : على أنه يمكن القول : بان المقاول أو البائع إذا كان قد تعهد أو التزم بان يكون المال ( الذي دفعه إلى الداعي إلى المناقصة ) ملكاً للداعي إلى المناقصة عند عدم القيام بالاجراءات اللازمة عليه عند رسّو العملية عليه ، وقد رتب الطرف الآخر عليه الأثر فعمل كل ما يلزم لعقد المناقصة حتى رست على البائع المقاول ، فحينئذ يشمل هذا التعهد والالتزام من الطرفين ( أوفوا بالعقود ) الذي معناه أوفوا بالعهود ، كما يشمله قوله ( عليه السلام ) : « المسلمون عند شروطهم » . حكم الدخول إلى المناقصة على المرخّص لهم : قد يلجأ الداعي إلى المناقصة إلى محدودية المناقصة بان لا يسمح للدخول في المناقصة إلا لمن رخصت لهم الحكومة القيام بالتوريد أو الخدمات ( المقاولات ) ، وكذا قد تعمد الدولة إلى هذا الطريقة أيضاً ، وهذه الطريقة يلجأ إليها لما فيها من التأكد من جدية الداخلين في المناقصة ومن قدراتهم الفنية الكافية لإغناء المشروع وقد تكون أقل كلفة من المناقصة العامة وتكون أسعارهم أرخص لان المرخّص لهم حكومياً في الدخول في