توضيح : نلخص ما تقدم على شكل نقاط :
1 - ان القول الأول برواياته الدالة عليه ( استقلال الأب أو الجد في الولاية عليها ) لا يمكن القول به لما فيه من المعارضة لمعتبرة صفوان القائلة ( ان لها في نفسها نصيباً أو حظّاً ) الموافقة للكتاب والسنة الدالين على عدم ثبوت ولاية أحد على غيره إلاّ بدليل .
2 - ان القول الثاني ( استقلال البكر في أمرها ) لا يمكن الأخذ به رغم ذهاب المشهور إليه ، لان أدلته كما تقدمت هي مطلقة أو عامة ، والمطلق أو العام لا يمكن الأخذ به إذا ما ثبت خلافه .
3 - القول الثالث ( وهو التفصيل بين العقد الدائم والمنقطع باستقلالها في الدائم دون المنقطع ) لم يعرف قائله رغم وجود صحيحتين تدلان عليه ، فحينئذ تكون الصحيحتان قد أعرض عنهما فسقطتا عن الحجية كذلك .
4 - القول الرابع ( وهو عكس القول الثالث ) لا شاهد له من الاخبار أو العرف .
5 - إذن المتعيّن هو القول الخامس ، للنصوص الصحيحة أولا ، وعدم مخالفة الكتاب ، ومطابقة الاعتبار في اعطائها في نفسها نصيباً أو حظّاً ، وهو الموافق للاحتياط أيضاً .
تطبيقات
أولا : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء :
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثبة والحمى الشديدة ونحوهما ، فهل