تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

1 - صحيحة الفضل بن عبد الملك عند الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها ان يزوجها ، هو أنظر لها ، وأما الثيّب فإنها تُستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها » ( 1 ) . 2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » ( 2 ) . 3 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال نعم ، ليس يكون للولد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تُستأمر » ( 3 ) وغيرها من الروايات . ويؤيد هذا القول ما نسب إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : لا نكاح إلاّ بولي ، وما نسب إليه أيضاً عن الزهري ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثاً - » . ولكن توجد روايتان معتبرتان تعارض ما تقدم وتقول بلزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها وهما : 1 - صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « تُستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 3 من عقد النكاح ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 3 من عقد النكاح ، ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 9 من عقد النكاح ، ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 3 من عقد النكاح ، ح 10 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 202 | الشيخ حسن الجواهري