في مال فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » ( 1 ) . 4 - ثبت بالنصوص ان أب المجنون أو جده للأب بمنزلة السلطان أو الإمام في طلاق زوجة ولده ، الذاهب العقل ، وحينئذ تثبت الولاية لهما في النكاح بالأولوية القطعية لان أمر الطلاق أعظم من النكاح حيث ثبتت الولاية لهما على الصغير في النكاح دون الطلاق . وقد تثبت الولاية لهما في النكاح تمسكاً بقوله ( عليه السلام ) : « ما أرى وليه إلاّ بمنزلة السلطان » حيث جعل ما للسلطان من الصلاحيات في هذه القضية للولي ، وبما ان السلطان ولي بقول مطلق في الطلاق والنكاح وغيرهما ، يكون الأب والجد أيضاً وليا على المجنون بقول مطلق . ومن النصوص : صحيحة أبي خالد القماط قال : « قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً لم أُطلّق أو لا يحسن أن يطلق . قال ( عليه السلام ) : ما أرى وليه إلاّ بمنزلة السلطان » ( 2 ) . وفي رواية أبي خالد القماط عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً قال : « يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام ( عليه السلام ) » ( 3 ) .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 200
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 8 من عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، باب 35 من مقدمات الطلاق وشرائط ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، باب 35 من مقدمات الطلاق وشرائط ، ح 3 .