تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لا خيار للمجنون أيضاً بعد إفاقته : إذا زوّج الولي المجنون أو المجنونة فلا خيار لأحدهما بعد إفاقته حيث إن مقتضى اطلاق صحة العقد الصادر من وليه ونفوذه هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته ، فان ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ثبوت الخيار له بعد إفاقته . ثم إنه لا باس بالتنبيه إلى أن ولاية الأب أو الجد على المجنونة إنما هو لعنوان الجنون وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ، فإذا زوجها وهي مجنونة فيجوز عليها الزواج بعد إفاقتها وإن كانت ثيبّاً .

البحث الثالث : هل توجد ولاية للأب والجد من طرف الأب على البكر الرشيدة ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال هي : القول الأول : استقلال الأب والجد في الولاية عليها . القول الثاني : استقلال البكر الرشيدة في ولايتها على نفسها . القول الثالث : التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني . القول الرابع : التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الثاني دون الأول . القول الخامس : التشريك في الولاية بينها وبين الأب أو الجد ، فيعتبر إذنهما معاً . اما القول الأول : فتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند منها :
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 201 | الشيخ حسن الجواهري