تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

تخطب إلى نفسها ؟ قال ( عليه السلام ) : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله » ( 1 ) وغيرها من الروايات . على أنه تكفينا القاعدة القائلة بعدم ولاية أحد على أحد إلاّ بدليل ، ولا دليل هنا على اثبات الولاية للأب على البالغ الرشيد أو البالغة الثيّب . اما ما نسب إلى ابن أبي عقيل فهو مخالف للقاعدة ولا شاهد له من النصوص مطلقاً أيضاً . سادساً : كل من الأب والجدّ مستقل في الولاية : ذكر الفقهاء ان كلاً من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك فيها ولا الاستئذان من الآخر في إعمالها ، فأيهما سبق ( مع مراعاة ما يجب مراعاته ) لم يبق محل للآخر . وهذا الحكم قد دلّت عليه جملة من النصوص : منها : 1 - موثقة عبيد بن زرارة « قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر ؟ فقال ( عليه السلام ) : الجدُّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد » ( 2 ) . 2 - صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا زوج الأب والجد فان التزويج للأول فان كانا جميعاً في حال واحدة ، فالجدّ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 2 من عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 11 من عقد النكاح ، ح 2 .