تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » ( 1 ) ، فإن مفهومها يقتضي انحصار الولاية في الأب . 3 - عند عدم دليل يدل على ثبوت الولاية للأخ ( لتساقط روايات ثبوت الولاية له مع عدم ثبوتها ) فان القاعدة تقتضي عدم ثبوت ولاية لأحد على غيره إلاّ بدليل ، لان نفوذ العقد من قبل الأخ على الأخت يحتاج إلى دليل ، فإن لم يوجد دليل فالعقد محكوم بالبطلان . وإذا ثبت عدم ولاية للأخ على أخته ، فعدم الولاية لأولاد الأخ يكون بالأولوية القطعية . نعم إذا كان الأخ وكيلاً عنها وقد ولته أمرها فيكون له الولاية عليها وعلى زواجها بالوكالة وهذا مما لا كلام فيه . ثالثاً : ليس للعم ولاية على الصغير أو الصغيرة : لأننا قلنا إن الولاية تحتاج إلى اثبات شرعي ، فما لم يوجد فالقاعدة تقول بعدم ثبوت ولاية لأحد على غيره . كما أن مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ينفي الولاية لغير الأب . ويؤيد عدم ثبوت الولاية للعم رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتبَ بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( الإمام الجواد ( عليه السلام ) ) : ما تقول في صبيّة زوجها عمُها فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : لا تكره على

هامش
( 1 ) المصدر السابق : باب 12 من عقد النكاح ، ح 1 .