تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

ثانياً : الأخ ليس له ولاية على الصغير أو الصغيرة

: إذا نظرنا إلى الروايات في ولاية الأخ على الصغير والصغيرة فنراها مختلفة ، إذ بعضها تثبت له الولاية كمعتبرة سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجل « . . . ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه . . . » ( 2 ) . وبعضها ينفي عن الولاية كصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل يريد ان يزوّج أخته ؟ قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وإن أبت لا يزوجها » ( 3 ) . ومثلها صحيحة داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . ولكن الذي يوهّن روايات اثبات الولاية للأخ : 1 - عدم ذهاب أحد من علماء الإمامية إلى ذلك على الاطلاق ، وهذا يوجب اطلاعهم على عيب في روايات ولاية الأخ ، فاعرضوا عنها ، وهو موجب للقطع ببطلان هذه الروايات . 2 - وعلى فرض التعارض بين الروايات وتساقطها بالمعارضة فحينئذ نرجع إلى الروايات التي حصرت الولاية بالأب فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) « في الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان ؟ فقال ( عليه السلام ) : ان

هامش
( 1 ) البقرة : 237 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، باب 52 من المهور ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 4 من عقد النكاح ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 7 من عقد النكاح ، ح 1 .