ذلك والأمر أمرها » ( 1 ) . وهذه الرواية قد عبرّ عنها البعض بالصحيحة ، والصحيح انها ليست كذلك لان الراوي لها هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف ( بالشنبولة ) وهو مما لم يرد فيه توثيق ، لذلك جعلناها مؤيده للمطلب . وإذا لم تثبت الولاية للعم ، فعدم ثبوتها لأبناء العم بالأولوية القطعية . رابعاً : الخال ليس له ولاية على الصغير والصغيرة : وكذا الخال فليس له ولاية على الصغير أو الصغيرة للقاعدة المتقدمة ، ولمفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي حصرت الولاية في الأب . وإذا لم تثبت الولاية للخال فعدم ثبوتها لأبناء الخال بالأولوية القطعية . خامساً : لا ولاية للأب والجد من طرف الأب على البالغ الرشيد ولا البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبّاً : فقد ذهب علماء الإمامية بأجمعهم إلاّ ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اثبات الولاية لهما على الثيب ) إلى عدم ثبوت الولاية للأب والجد على البالغ الرشيد والبالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً وذلك لان النصوص أثبتت الولاية للأب والجد للأب على الصغير والصغيرة وعلى البالغة الرشيدة البكر على الخلاف كما سيأتي . وأما البالغ الرشيد والثيب الرشيدة فقد دلت النصوص المستفيضة على عدم ثبوت ولاية عليها ، فمن النصوص : صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) إنه قال « في المرأة الثيب
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 195
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 6 من عقد النكاح ، ح 2 .