تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ثم لو تنازلنا عن هذا الاشكال وافترضنا ان الشركة لها قدرة على ايجاد النسختين بحيث يكونان كأبيهم في العلم والمعرفة ، فحينئذ إذا لم تتمكن الشركة من ذلك فلا يمكن القول بايجاد خيار التدليس لفسخ العقد ، حيث إن هذا العقد ليس كبقية العقود التي تكون على البضائع بحيث يحصل الفسخ فيرجع المال إلى صاحبه وترتجع السلعة إلى صاحبها ، ولهذا قد يقال بالزام الشركة بارجاع قسم من المال إلى من تولدت النسختان منه يحكم به أهل الخبرة وقد يقال بفسخ الأجرة المسماة فتستحق الشركة أجرة المثل لأنه عمل برضا صاحب الخلية والبويضة . 15 ) إذا وجدت انسان مستنسخ ، ولكن نسخاً باكرة منه محفوظة في التبريد العميق معروضة للبيع متى شاءت النساء ان يشترينها إذا كنّ يرغبن في طفل . فحينئذ تبقى النساء تنتظر لترى النسخة كيف هي ، فإذا أعجبتها ذهبت لشراء نسختها المحفوظة في التبريد ، وحينئذ يتوجه السؤال عن جواز هذا العمل وصحة البيع ؟ وما هي نسبة النسخة الأولى للثانية والثالثة والرابعة ؟ وهل يرث من صاحب النواة والبويضة المنزوعة النواة ؟ وإذا كان الإرث قد قُسّم سابقاً فهل له الحق في الرجوع عليهم أو على ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا باعتبار ان حقّه في الإرث مقدّم على حق الوارث من أخوته ؟ والجواب : إنه لا دليل على حرمة هذا العمل فيما إذا كان لا يؤدي إلى اختلال النظام . وأما البيع للنساء اللاتي يرغبن في الحمل بهذه الصورة فهو أيضاً بيع صحيح يشمله أوفوا بالعقود . وأما بالنسبة بين النسخ فهي نسبة الأخوّة إذا كانت النسخ تشترك
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 142 | الشيخ حسن الجواهري