تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

الشرط مخالفاً للقرآن والسنة ( وهو المفروض ) . اما التأمينات ( إذا كانت غير نقدية ) كضمان البنك لنسبة من قيمة العملية عند تخلف المقاول أو البائع عن الالتزام بالشروط المشترطة عليه وتخلف عن دفع النسبة من قيمة العملية ) وهذا الضمان عرفي يكون البنك ملزماً بدفع تلك النسبة عند تخلف المشروط عليه من العمل بتلك الشروط وتخلفه عن دفع تلك النسبة من قيمة العملية . حكم التأمينات إذا تأخر المقاول أو البائع عن تسليم ما يجب عليه عن الموعد المقرر : قد يطلب الداعي إلى المناقصة غرامة في صورة التأخر عن تسليم ما يجب على المقاول من اعمال ناجزة في موعدها المقرر أو في صورة تأخر البائع عن تسليم البضاعة في موعدها المقرر . فهل تكون هذه الغرامة صحيحة ويستحقها الداعي إلى المناقصة ؟ والجواب : إن هذا ما يعبر عنه في الفقه بالشرط الجزائي ونتكلم في صحته تارة في عقد الإجارة وتارة في البيع . اما في الإجارة : فقد ذكر علماء الإمامية صحة هذا الشرط بشرط ان لا يحط بجميع الكراء ، استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) « المسلمون عند شروطهم » وقوله ( عليه السلام ) « في صحيح الحلبي عند اشتراط المستأجر على الأجير ان يوصله إلى السوق في يوم كذا وعند عدم ايصاله يحط من الكراء كل يوم كذا وكذا قال : شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) تقدمت الرواية في بحث عقود التوريد من هذا البحث .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 104 | الشيخ حسن الجواهري