تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
الطهارة معه نحوا من الحل أيضا . أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي أثر الطهارة ، ومع عدم امكان التفكيك عرفا بين نفي الأثر ونفي سببه في الأمارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة . . أقول بعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة . ودعوى أن رواياته كلها متقنة ومحكمة ، إنما تدل على فضله لا على وثاقته .الثالث من الوجوه : الاجماع ، ولا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه ، التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الاطلاق . فإن كان هذا الاجماع مستندا إلى رواية مسعدة ابن صدقة ، كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية ، وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من روايات القضاء ، فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار وصحته ، وإن كان غير مستند إلى ما تقدم فهو اجماع تعبدي ، صالح لأن يكشف عن تلقي معقده بطريق معتبر فالاعتماد على الاجماع في المقام يمثل هذا البيان ليس ببعيد .3 - خبر العدل الواحد . ومرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية ، بعد الفراغ في الأصول عن حجيته في الشبهات الحكمية . والبحث في ذلك يقع في ثلاث جهات :الجهة الأولى : في إمكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية لاثبات حجيته في الشبهة الموضوعية ، ولو لم تكن الشبهة الموضوعية ملحوظة فيه بالاطلاق ، وذلك بأحد تقريبين : الأول : أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في