باب إزَالَة النَّجَاسَة الحكميَّة
أي الطارئة على الأعيان الطاهرة ، وحكمْ زُوَالِها ، وذِكْرُ النجاسات ، وذكرُ ما يعفى عن يسيره .
( يشترط ل - ) تطهير ( كل متنجّسٍ ) حتى ذيلِ امرأةٍ وأسفلِ خفٍّ وحذاء ( سبعُ غَسَلاتٍ ) إن أنقتْ ، وإلاَّ فحتّى تُنْقى ، مع حتٍّ وقَرْصٍ لحاجةٍ .
( و ) يشترط ( أن تكون إحداهما ) أي الغَسَلات السبع ( بترابٍ طاهر طهور ( 1 ) ) ومحل هذا أن كانت النجاسة على غير الأرض .
ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس ، إلا فيما يضر ، فِيكفي مسمّاه . ويعتبر ماءٌ طهور يوصل التراب إلى المحلّ ، فلا يكفي ذَرُّه .
والأُولى من الغَسَلات أولى بالتراب ( أو صابونٍ ونحوه ) كالنُّخالة ، وكل ما له قوة في الإِزالة .
( ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجَّسٍ بكلبٍ أو ) متنجس ( بخنزيرٍ ) وبمتولّد من أحدهما .
( ويضرُّ بقاء طعم النجاسة ) فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع
هامش
( 1 ) في ف " بتراب طهور " ولعله أولى لأن ذكر الطهور يغني عن ذكر الطاهر .