يكون مَسَحَ عليه قبل التيمم أوْ لا . وكذا إذا انقضت مدة المسح . جزم بالثانية في شرح المنتهى .
( وإن وجد الماء ) من تيمم لعدمه ( وهو في الصلاة ، بطلت ) صلاته ، فيتوضأ إن كان محدثاً . ويغتسل إن كان جنباً ، ويبتدئ الصلاة .
( وإن انقضت ) الصلاة ( لم تجب الإِعادة ) ولو لم يخرج الوقت ، قاله في شرح المنتهى . والطواف كالصلاة .
[ صفة التيمم ]
( وصفته ) أي التيمم ( أن ينوي ) بالتيمم استباحةَ ما تيمم له ، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه .
( ثم يسمّي ) أي يقول : " بسم الله " لا يقوم غيرها مقامها .
( ويضرب الترابَ بيديه مفرَّجتي الأصابع ) ليصل الترابُ إلى ما بينها ( ضربةً واحدةً ) .
ولو كان التراب ناعماً فوضع يديه على التراب وضعاً من غيرِ ضربٍ ، فعلِقَ التراب بيديه ، أجزأه .
( والأحوط اثنتان ) أي ضربتان : واحدة للوجه ، وأخرى لليدين . قال في المبدع : قال القاضي والشيرازي وابن الزغوني ، وهو رواية : المسنونُ ضربتان ، يمسح بإحداهما وجهَة ، وبالأخرى يديه إلى المرفقين . ( بعد نزع خاتَمٍ ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته .
فإن علق بيديه ترابٌ كثير نفخه إن شاء . وإن كان خفيفاً كُره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب .
( فيمسح وجهَهُ بباطنِ أصابِعِه وكفيه براحتيه ) قال في الإِنصاف : الصحيح من المذهب أن المسنونَ والواجب ضربةٌ واحدة . نص عليه .