تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
يكون مَسَحَ عليه قبل التيمم أوْ لا . وكذا إذا انقضت مدة المسح . جزم بالثانية في شرح المنتهى . ( وإن وجد الماء ) من تيمم لعدمه ( وهو في الصلاة ، بطلت ) صلاته ، فيتوضأ إن كان محدثاً . ويغتسل إن كان جنباً ، ويبتدئ الصلاة . ( وإن انقضت ) الصلاة ( لم تجب الإِعادة ) ولو لم يخرج الوقت ، قاله في شرح المنتهى . والطواف كالصلاة .

[ صفة التيمم ]

( وصفته ) أي التيمم ( أن ينوي ) بالتيمم استباحةَ ما تيمم له ، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه . ( ثم يسمّي ) أي يقول : " بسم الله " لا يقوم غيرها مقامها . ( ويضرب الترابَ بيديه مفرَّجتي الأصابع ) ليصل الترابُ إلى ما بينها ( ضربةً واحدةً ) . ولو كان التراب ناعماً فوضع يديه على التراب وضعاً من غيرِ ضربٍ ، فعلِقَ التراب بيديه ، أجزأه . ( والأحوط اثنتان ) أي ضربتان : واحدة للوجه ، وأخرى لليدين . قال في المبدع : قال القاضي والشيرازي وابن الزغوني ، وهو رواية : المسنونُ ضربتان ، يمسح بإحداهما وجهَة ، وبالأخرى يديه إلى المرفقين . ( بعد نزع خاتَمٍ ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته . فإن علق بيديه ترابٌ كثير نفخه إن شاء . وإن كان خفيفاً كُره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب . ( فيمسح وجهَهُ بباطنِ أصابِعِه وكفيه براحتيه ) قال في الإِنصاف : الصحيح من المذهب أن المسنونَ والواجب ضربةٌ واحدة . نص عليه .