تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فرضاً ولا نفلاً لم يصل إلاَّ نفلاً . فأعلى ( 1 ) ما يباح بالتيمم فرضُ عينٍ ، فنذرُ صلاةٍ ، ففرضُ كفايةٍ ، فنافلة ، فطواف نفلٍ ، فمسُّ مصحفٍ ، فقراءةٌ ، فلُبْثٌ . قال في الشرح : وإن نوى نافلةً أبيح له قراءة القرآن ، ومسُّ المصحف ، والطواف ، لأن النافلة آكد من ذلك كله ، لكون الطهارةِ مشترطةً لها ، بالإِجماع . قال : وإن نوى فرضَ الطوافِ استباحَ نَفْلَه ، ولا يستبيح الفرضَ منه بنية النفلِ ، كالصلاة . وقال في المبدع : ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمسّ المصحف . قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضاً . انتهى .
هامش
( 1 ) لو قال ( وأعلى ) لكان أفضل .