تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
باب التَّيَمُّم التيمم في اللغة : القصد ، وفي عرف الفقهاء : استعمالُ ترابٍ مخصوصٍ ، في أعضاءٍ مخصوصة ، من شخص مخصوص ، في وقت مخصوص . ( يصح ) أي التيمم ( بشروط ثمانية : الأول : ( النية ) . ( و ) الثاني : ( الإِسلام ) فلا يصح من كافر . ( و ) الثالث : ( العقل ) فلا يصح من غير عاقل . ( و ) الرابع : ( التمييز ) فلا يصح قبله . ( و ) الخامس : ( الاستنجاء أو الاستجمار ) المستوفيان للشروط . ( والسادس : دخول وقت الصلاة ) التي يريد أن يتيمم لها ، من فرضٍ ، أو راتبةٍ ، أو صلاة ضحًى . ويصح لفائتةٍ إذا ذكرهها وأراد فعلها ، ( فلا يصح التيمم لصلاةٍ قبل وقتها ) وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعاً للحدث ، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة ، فلا يجزئ ( 1 ) قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة . ( ولا ) يصح التيمم ( لنافلةٍ وقتَ نهي ) لأنه ليس وقتاً له . ويصح
هامش
( 1 ) في ف : فلم يُجَزْ .