تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ابن عمر . وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين . ( و ) الثالث عشر : الغسل ل‍ ( طواف زيارةٍ ) . ( و ) الرابع عشر : الغسل ل‍ ( طواف وداعٍ ) . ( و ) الخامس عشر : الغسل ل‍ ( مبيت بمزدلفة ) . ( و ) السادس عشر : الغسل ل‍ ( رمي جمارٍ ) ظاهره في كل يوم . ولم أرَ من تعرَّضَ لذلك . وإنما يؤخذ من التعليل . فإنهم قالوا : لأن هذه أنساكٌ تجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضاً ، فاسْتُحِبّ كالجمعة . وفي منسك ابن الزاغوني : وَلسَعْيٍ . قال في المبدع : ونصَّ أحمد : ولزيارة قبرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقيل : لكل اجتماع مستحب . ولا يستحبُّ الغسل لدخول طيبة ( 1 ) ولا للحجامة . ( ويتيمَّم ) استحباباً ( للكل ) أي لكلِّ الأغسال المستحبة ( لحاجةٍ ) أي عند حاجة الصحيح إلى الماء ، إما لعدمه ، أو لعدوٍّ يحول بينه وبين الماء ، أو يكون الماء يسيراً ، أو يكون الماء ببئرٍ ولا يجد آلة يستقي بها ، أو نحو ذلك . ( و ) يستحب التيمم ( لما يُسَنُّ له الوضوء ) كقراءة قرآنٍ وذكرٍ ( إن تعذر ) كالمريض والجريح العاجز عن أن يمسَّ الماءُ بَشَرَتَهُ . قال في المبدع : وظاهر ما قدمه في الرعاية : لا لغير عذر . تذنيب : وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة ، وللكسوف عند وقوعه ، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريباً ، قاله في الإِنصاف .
هامش
( 1 ) وهي المدينة المنورة .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 84 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر