تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ومفهوم قولِهِ : لصلاةِ جمعة ، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة . ( ثم ) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل ( لغسلِ ميتٍ ) مسلمٍ أو كافرٍ . ( ثم ) الثالث من الأغسال المستحبة : الغسل ( ل - ) صلاة ( عيدٍ في يوميه ) أي العيد ، لحاضرها إن صلى . وأوله من الفجر . وقال ابن عقيل : المنصوص عن الإِمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده ، لأنّ زمنَه أضيق من الجمعة . ( و ) الرابع : ( ل - ) صلاة ( كسوفٍ ) . ( و ) الخامس : لصلاة ( استسقاء ) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس ، فاستُحِبّ الغسلُ لهما ، كصلاة الجمعة والعيدين . ( و ) السادس والسابع : الغسل ل‍ ( جنونٍ وإغماءٍ ) بلا إنزال . والجنون مرضٌ يصير به العقل مسلوباً ، لعدم تمييزِه بين الحدثِ وغيره . والإِغماء هو ما يكون به العقل مغلوباً ، لأنه فوق النوم ( 1 ) . ( و ) الثامن : الغسل ( لاستحاضة لكل صلاة ) . ( و ) التاسع : الغسل ( لِإحرامٍ ) بحج أو عمرة أو بهما ، حتى لحائض ونفساء . قاله في المنتهى . ( و ) العاشر : الغسل ( لدخول مكة ) ولو مع حيضٍ ، قاله في المستوعب . قال الفتوحي في شرحه على المنتهى : وظاهره ولو ( 2 ) كان بالحرم ، كالذي بمنًى إذا أراد دخول مكة ، فإنه يستحب له الغسل كذلك . ( و ) الحادي عشر : الغسل لدخول ( حرمها ) أي مكة . ( و ) الثاني عشر : الغسل لِ ( وقوفٍ بعرفة ) رواه مالك عن نافع عن
هامش
( 1 ) أي فيغتسل لاحتمال أن يكون احتلم فيهما ولم يشعر ( ش المنتهى ) . ( 2 ) في ف : لو ( بدون واو ) .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 83 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر