( وعشر أواقٍ وسبعان بالقدسيّ ) .
وزنة الصاع بالدراهم الإِسلامية ستُّمائة وخمسة وثمانون درهماً ، وخمسة أسباع درهم .
ورطلٌ وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي .
وبيان المدّ والصاع ينفعك هنا ، وفي الفُطرة ، والفدية ، والكفارة بأنواعها ، وغير ذلك كما لو نذر الصدقة بمدٍّ أو صاع .
( ويكره الإِسراف ) في الماء ، ولو على نهر جارٍ ، في الوضوء والغسل ( لا الإِسباغ بدونِ ما ذُكِر ) من الوضوء بالمدّ ، والغسلِ بالصّاع . والإِسباغ فيهما تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ، ولا يكون مسحاً .
( ويباح الغسل ) والوضوء ( في المسجد ما لم يؤذ به ) أحداً ، أو يؤذ المسجد ( 1 ) . ولا يغسل فيه ميت . قاله ( 2 ) الشيخ . ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد ، أو في مكان يداس فيه ، كالطريق ، تنزيهاً للماء لأنه أثر عبادة .
( و ) يباح الغسل في ( الحمّام ) فإنه روي أن ابن عباس دخل حمّاماً بالجحفة ، ( إن أمِنَ الوقوع في المحرّم ) بأن يَسْلَمَ من النظر إلى عوراتِ الناس ، ومسّها ، ويسلَم من نظرهم إلى عورته ومسّها .
( فإن خيف ) الوقوع في المحرّم بدخوله ( كُره ) له ذلك . ( وإن علم ) الوقوع في محرّم بدخوله ( حَرم ) عليه دخوله . كل ذلك في حق الرجل .
أما المرأة فلها دخوله بشروط ، منها : أن تسلم من النظر إلى عورات الناس ومسّها ، ومنها : أن يسلم الناس من النظر إلى عورتها ومسّها .
هامش
= والميموني ( عبد الغني ) وقال : هذا ما كان في حفظي قديماً .
( 1 ) فيجوز جعل مكان في المسجد لأجل الوضوء ، أو لأجل الغسل ، ولكن لا تزال فيه نجاسة ( عبد الغني ) .
( 2 ) في ( ف ) : " قال الشيخ . . "